اتفق العلماء

ما محظورات الإحرام؟

يجتنب المحرم: أخذ الشعر والظفر، والطيب، والجماع ودواعيه، وصيد البر، وعقد النكاح. ويزيد الرجل: لبس المخيط وتغطية الرأس. وأما المرأة فتلبس ثيابها المعتادة وتكشف وجهها وكفيها. وقد نصّ القرآن على تحريم الجدال والرفث والفسوق في الحج خاصة.

المذاهب الأربعة متفقة على هذا.

الجواب المفصّل

الإحرام نية الدخول في النسك، والثياب البيض علامته لا حقيقته. وإنما حقيقته اجتناب أمور معلومة.

وقد بدأ القرآن بما يتعلق منها بالخُلُق، وفي ذلك إشارة: «ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ» (القرآن ٢:١٩٧)

والمحظورات على التفصيل:

ما يشترك فيه الرجال والنساء - أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظفار. - الطيب، ويدخل فيه الصابون المطيّب والدهن المعطّر. - الجماع وما يدعو إليه. - عقد النكاح لنفسه أو لغيره. - صيد البر والإعانة عليه. - الجدال والرفث والفسوق، وهي الثلاثة المنصوصة.

وما يختص بالرجل - لبس المخيط: القميص والسراويل وما فُصّل على البدن. وإنما يلبس إزارًا ورداءً. - تغطية الرأس.

وما يختص بالمرأة - تلبس ثيابها المعتادة من أي لون، وتكشف وجهها وكفيها. وهذا وحده موضع المفارقة بين إحرامها ولباسها المعتاد.

وما ليس بمحظور، وكثيرًا ما يُسأل عنه:

  • الاغتسال والتنظف بصابون غير مطيّب.
  • الاستظلال بمظلة أو خيمة.
  • لبس الساعة والنظارة والحزام وحقيبة النفقة.
  • تبديل ثوبي الإحرام.

وارتكاب المحظور نسيانًا أو لحاجة ليس كارتكابه عمدًا، وأكثره تجب فيه فدية معلومة: صيام أو صدقة أو نسك، بحسب المحظور. فإن وقع منك شيء فاسأل من حضرك من أهل العلم في حينه، فهذا شأنهم في الموسم كل يوم.

ما يستند إليه